حكم الوضوء بالماء المتغير برائحة الغاز
السؤال:
ما حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز، أو أي رائحة أخرى؟
الجواب:
إذا كان شيئًا طاهرًا فلا يضر ولو فيه رائحة الغاز، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة فلا يضر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/56)