الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوضوء بالماء المتغير بالكلور

الجواب
تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.
كل هذا لا يضره، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئا آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا، أو صار شايا، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر.
أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك، ولا يجوز استعماله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/19- 20)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟