الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسابقة إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من غيرهما

الجواب
حكمها الجواز في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: نصل، أو خف، أو حافر.
السائل: والمصارعة يا شيخ ألا تدخل فيها ؟
الشيخ: المصارعة لا تدخل فيها.
السائل: لكن قد ثبت عن النبيـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه صارع ركانة على شاة وصرعه.
الشيخ: لا. صارعه على أن يُسْلِم فأسلم.
السائل: يا شيخ! إذا كانت المصارعة بعوض من متسابقَين كليهما ؟
الشيخ: يقول مثلاً: عليَّ مائة ريال إن سبقتني، أو عليك مائة ريال إن سبقتك.
السائل: نعم.
الشيخ: هذه هي التي نتكلم عليها، إما إذا قال: إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال، وليس في الجانب الثاني شيء فهذه لا تدخل في المراهنة، هذه ليس فيها شيء.
السائل: طيب! إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين ؟
الشيخ: فهذا لا بأس به.
السائل: في كل المسابقات، أو في الثلاث ؟
الشيخ: في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة.
السائل: جائزة يا شيخ ؟
الشيخ: المسابقات المحرمة ليست جائزة.
السائل: أقصد إن كان العوض في المسابقات من طرف ثالث!
الشيخ: المسابقات الجائزة مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال، هذا لا بأس به، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال فهذا لا بأس به؛ لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً، أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(1)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟