الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 10144
الخط

حكم الماء المنتشر عند غسل الفرجين إذا وقع على الثوب أو البدن

السؤال:

الفتوى رقم(16268) سائل يقول: أثناء غسله العضو (الذكر) من أثر البول، ينتشر بعض الماء المستعمل إما على الأنثيين أو غيرهما من الفرج، أو يرتد إليه هذا الماء من ظهر المقعد المخصص لقضاء الحاجة، حيث إن بعض الحمامات تكون أرضية المقعد المشار إليه، قريبة بحيث يستحيل على المستنجي التحرز من عودة بعض أجزاء الماء المستعمل إليه، لا سيما مع استخدام اللي المخصص للتنظيف. ويذكر أنه يحاول غسل ما يصيبه من هذا الماء، وذلك بعدما قرأ في كتب بعض المذاهب التي تذكر نجاسة الغسالة المنفصلة عن محل النجاسة، إلا أنه أصيب بالشكوك بأنه لا يستقصي غسل المحل الذي يصيبه الماء المستعمل، حتى لقد أصيب بالوسواس، مما جعله أحيانا يغتسل بعد الاستنجاء. فما توجهونه به؟ علما أن هذه الحالة قد تكون شبه عامة، نظرا لهذه الحمامات التي عم استخدامها في البيوت وعند المساجد.

الجواب:

الواجب التحرز من النجاسات والتطهر منها؛ لأنه لا تصح صلاة عبد متلبس عالم بها، وما ينتشر من الماء عند غسل السبيلين إن كان فيه شيء من النجاسة وجب تطهيره، وإلا فلا شيء فيه، والأصل السلامة وعدم النجاسة، وعليه الحذر مما يجلب الوسوسة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/198-199)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً