الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم العقيقة

الجواب
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، يقال لها: عقيقة. ويقال لها: نسيكة. ويسميها بعض الناس تميمة، وهي عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، تجزئه في الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز كما جاء في الضحية، هذه يقال لها: العقيقة، وهي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» فالسنة لأبي الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرًا، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر، في الحادي والعشرين، كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - ، أو في غير ذلك، ليس له حدّ محدود، السابع إن تيسر اليوم السابع فهو أفضل، ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى، وإن سُمي عند ولادته فلا بأس، فقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أولاد الأنصار يوم الولادة، وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة، وإن سمى يوم السابع فذلك كله سنة، أما العقيقة والحلق فيكون يوم السابع، حلق رأس الذكر، أما الأنثى فلا، وإذا ذبحها بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر كل هذا لا بأس به، والسنة أن يأكل منها ويطعم، يتصدق منها، وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو تصدق بها كلها فلا بأس، كله طيب، ليس فيها حدّ محدود بحمد الله، الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها ولم يقل: افعلوا بها كذا وكذا. فدلّ على التوسعة، إن أكل منها، أو ادخر منها أو أعطى منها جيرانه، أو تصدق بها كلها، لكن الأفضل أن يتصدق منها بعض الشيء، وإن وزعها كلها أو جمع الجيران والأقارب عليها والأصدقاء كله طيب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/208)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟