الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 361
الخط

حكم الصلاة في الكنائس

السؤال:

الفتوى رقم(9118) لا يجد المسلمون في العديد من ولايات أمريكا أماكن مناسبة لأداء صلاة الجمعة ما عدا بعض الكنائس المؤجرة رخيصا أو مجانا، أثار بعض الطلاب النقاش حول صحة أداء الصلاة في الكنائس معتمدين على ما روي عن ابن عمر حول منع الصلاة في الكنائس ومعابد اليهود والمقابر وأماكن الذبح لغير الله، نسبة لهذا الرأي فقد امتنع بعض المسلمين عن الحضور لصلاة الجمعة، فضلا نرجو إفادتنا بالحكم الصحيح في هذه الحالة حتى نستطيع تجاوز الخلافات بين المسلمين في هذا المجتمع، وجزاكم الله خيرا

الجواب:

إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر - رضي الله عنه - : «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور» وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/ 271- 272) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً