الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة داخل الحِجر

الجواب
الصلاة في حجر إسماعيل مستحب; لأنه من البيت، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين» متفق على صحته من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن بلال - رضي الله عنه - .
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لعائشة - رضي الله عنها- لما أرادت دخول الكعبة: صلي في الحجر فإنه من البيت».
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؛ لأنه من البيت.
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/432- 433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟