الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا يمكن قسمته من العقار

الجواب
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها. كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناد إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» . وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل شيء. قال الحافظ: (حديث جابر لا بأس بروايته) ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» . ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» .
ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين: (إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحدًا، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحدًا لم تكن الحدود واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف، إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق) أ هـ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الدورة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/405- 408)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟