السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 54 دقيقة
0
المشاهدات 3111
الخط

حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة

السؤال:

نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟

الجواب:

لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها. ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل ; لأنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على هذا وهذا، والله ولي التوفيق.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/ 372)

أضف تعليقاً