السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 686
الخط

حكم الزواج من امرأة والدها ووالدتها لا يصليان

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(9347) لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان؟

الجواب:

تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/301) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً