الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 2807
الخط

حكم الزواج من الكتابية إذا سبقه معاشرة بقصد اختبار كل منهما صاحبه

السؤال:

الفتوى رقم(16324) يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية (النصرانية) في بلاد الغرب، وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية (كندا) مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمع، والتي لا بد من اعتبارها ركنا أساسيا لإنشاء أي عقد زواج بين الذكر والأنثى، وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب، وهي كالتالي: 1- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة، تشارك المرأة فيها الرجل المسكن. 2- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية (مشاركة الفراش) 3- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنثى إمكانية صفحه عن زلات صاحبه، وإمكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين. فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجا للآخر وإلا فلا. علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد: 1- أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر. 2- أن تبقى بلا خليل (يطلق عليه اسم صديق) يشاركها جسدها والفراش. 3- أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد (الثامنة عشر من العمر) 4- أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا (أي: يجب أن تكون ذات حرية كاملة) بلا اعتراض. 5- أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل. والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية. فإذا اعتبر هذا، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال؟

الجواب:

أولاً: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة. ثانيًا: إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية (كندا) فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام. والمسلم يحرم عليه الزنا، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها. ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر. ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومس؟! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة، وطيبا وخبثا، واختلاف الوطء حلالا وحراما. ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين بضبط النفس وسمو الخلق، وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية محرمة، أو تؤدي إلى حياة فاشلة، ومشاكل يعايشها طوال حياته، وفي الحلال غنية عن الحرام، وزواج المسلم من مسلمة هو الأصل في الزواج بين المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عقبه وأهله، وأن يمتلئ قلبه بالشفقة على المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/323- 326) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً