الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج ببنت بنت الأخ

الجواب
بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج من بنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، وبنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك محارم كلهن أنت عمهن جميعًا ولو نزلن، فليس لك الزواج بواحدةٍ منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات، بنات الأخ وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، وإن نزلن، فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/271- 272)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟