الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدخول على بنت العم أو بنت الخال

الجواب
الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة إن كان مع خلوة ليس عندها أحد فهذا حرام ولا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا يخلون رجل بامرأة» متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهى متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟