السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 514
الخط

حكم الخروج من صوم التطوع بلا عذر

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10195) ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟

الجواب:

يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده.  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/388) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً