الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الخروج مع المعقود عليها لشراء أثاث البيت

الجواب
هي زوجة له لكنه يخشى أن يقع بها، وأن تحمل ثم يحصل فرقة، شكوك وأوهام في هذا الشيء، الأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا هي زوجته فلا حرج هي زوجته له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن يخشى إذا وقع هذا قبل الزفاف، أن يحصل فرقة ثم يتبرأ من الولد، ويقول: ما فعلت فيحصل فساد وشر، فالأحوط اجتنابها، حتى يحصل الزفاف الشرعي، والدخول الشرعي المعلوم عند الجميع، هذا هو الأحوط
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/106)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟