الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الحلف بـ : علي الحرام وهل يقع به طلاق ؟

الجواب
الحلف بهذه الصيغة خلاف لما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم -فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» فإذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل: والله وما أشبه ذلك، وأما أن تحلف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي- صلى الله عليه وسلم -ولكن مع هذا إذا قال: عليّ الحرام أن لا أفعل كذا، فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين فله ما نوى؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته فإذا قال: أردت بقولي: (عليّ الحرام أن لا أفعل كذا) أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً وإن قال: أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً لا سيما إن وصله بقوله: (عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي) وإن قال: أردت اليمين أي: أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً، فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقاً وقلنا: إنه طلاق فإنه زوجته تطلق إذا فعله، وأما كونه ظهاراً فإن زوجته تكون حراماً حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار وهو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟