الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الحلف بحياة الله وقولهم: (حد الله بيني وبينك)

الجواب
أما صيغة القسم بقول الإنسان: (وحياة الله) فهذه لا بأس بها؛ لأن القسم يكون بالله -سبحانه وتعالى- وبأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة، والعلم، والعزة والقدرة وما أشبه ذلك، فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله، وعلم الله، وعزة الله، وقدرة الله، وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى، كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى.
أما قول تلك المرأة: (حرام علي ربنا) فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له، ولا يجوز مثل هذا الكلام، فما معنى هذا التحريم؟
هل معناه عبادة الله حرام عليها لا أدري ما معنى هذا الكلام.
أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء، وحرام علي أن لا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة لتحريم الشيء، والشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 1-2]. فجعل الله هذا التحريم يمينًا وقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2] فالإنسان إذا قال: هذا حرام علي، أو حرام علي إن لم أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع عن هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت: (والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا آكل هذا الطعام) فإذا حنث كفر كفارة يمين.
وأما بالنسبة للصيغة الثالثة: (حد الله بيني وبينك) فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله -عز وجل- والاستعاذة بالله أمر النبي-صلى الله عليه وسلم-، أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله -عز وجل- وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالمًا في هذه الاستعاذة فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يجيره إذا كان ظالمًا مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه لأن إعاذته مقتضاها إقراره على معصية الله عز وجل، والله -سبحانه وتعالى- لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه، فالمهم أن من استعاذ بالله -سبحانه وتعالى- فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. والله المستعان.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(2/219-221)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟