الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الحج من مال الزكاة

الجواب
إذا كان الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء: إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح: إن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى وإن كان يحج لأول مرة.
أما الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها، ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح، وليس عليك إثم، لأنك أخذت باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(16)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟