الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 448
الخط

حكم الجهر بالصلاة على النبي قبل الأذان وبعده

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(7926) ما حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان وبعده جهراً ؟

الجواب:

الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة، لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة - رضي الله عنهم - ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي - صلى الله عليه وسلم - سراً، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن «لا إله إلا الله» بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/110) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً