السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2344
الخط

حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

السؤال:

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾[النساء: 23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب، أو أختها من الرضاعة أرشدونا أرشدكم الله؟

الجواب:

قوله سبحانه: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾، يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو من الأم، أو مختلفتين وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/283)

أضف تعليقاً