الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجلوس مع السحرة...للرد على باطلهم

الجواب
لا يجوز الجلوس مع الساحر وطلب عرض شيء من سحره، ولو كان القصد حسنا؛ لأجل التعليق على بطلان سحره والرد عليه، واطلاع الناس على واقع أمره؛ وذلك لعموم قوله-صلى الله عليه وسلم-: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» أخرجه مسلم في (صحيحه)، ولفظ: (العراف) يعم الكاهن والمنجم والساحر، ولعموم قوله-صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له» رواه الطبراني عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-، قال المناوي: إسناده جيد. ولأن السحر من المحرمات الكفرية المخرج لصاحبه من الملة، وقد أمر الرسول-صلى الله عليه وسلم- باجتنابه مطلقا، فلا يجوز دعوة الساحر بالطريقة المذكورة؛ لما في ذلك من الترويج لباطله والدعوة لعمله الفاسد، وقد يكون عند الساحر من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول والحيل الشيطانية ما ينطلي على ضعاف النفوس والجهلة؛ لعدم اقتناعهم برد الراد عليه، وقد لا يكون الرد في قوة أعمال الساحر الكفرية، فيؤثر سحره حتى على الراد نفسه، ويحصل ما لا تحمد عقباه، فالواجب إنكار المنكر، ومن علم بالساحر فعليه أن يحذر الناس منه، وأن يبلغ الجهات المختصة؛ ليأخذ جزاءه الرادع وكف شره عن الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/192-193)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟