الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التهليل بدلًا عن سجود التلاوة

الجواب
إذا مر القارئ بآية سجدة، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ولا يحجب السجود على القول الراجح؛ لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد ثم قرأها في الجمة الثانية فلم يسجد وقال أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود؛ لأن ذلك بدعة، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي- صلى الله عليه وسلم - سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يعلمه النبي- صلى الله عليه وسلم - شيئاً يقوله بدلاً عن السجود.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى إسلامية(4/53)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟