الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1111
الخط

حكم التكبير الجماعي بعد الفريضة في العشر من ذي الحجة عبر مكبرات الصوت

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن حكم التكبير الجماعي بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت ومن منائر المساجد في عشر ذي الحجة، وليلة عيد الفطر ؟

الجواب:

التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيداً بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً؛ لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المنائر فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر، والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر، وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعاً، بل كل يكبر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج، فمنهم المهلّ، ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/260- 261)

أضف تعليقاً