الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التفاوت في العطية بين الأولاد

الجواب
إذا كان له أولاد ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضا، بل لا بد من العدل. سواء تسمى هدية أو تسمى عطية كله سواء، لا بد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، وقال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. قال: نعم. قال: فهكذا يجب أن تعدل بينهم»، وجاء بشير بن سعد الأنصاري قال: أعطيت الولد غلاما. قال: «أعطيت أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: رده».
لا بد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، ولا يوصى لهم أيضا، لا بد أن يكونوا سواء في العطية، لا يخص أحدا دون أحد ولو كان بعضهم أبر به أو فقيرا؛ فإنه يجزيه حقه الذي كتب الله له من الإرث، لكن النفقة لا بأس إذا كان عنده عيال صغار ينفق عليهم وكبار مغنيهم الله من فضله لا ينفق عليهم، النفقة واجبة عليه على الصغار الفقراء أو على غيرهم من الفقراء إذا كان أولاده بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، يجب أن ينفق على الفقراء حتى يغنيهم الله ولا في هذا تعديل؛ لأن هؤلاء نفقتهم واجبة لفقرهم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/57- 58)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟