السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 39 دقيقة
0
المشاهدات 4290
الخط

حكم التطوع بالصوم بنية قضاء الحاجات

السؤال:

السؤال السابع من الفتوى رقم(20834) يقال عندنا: إن المرء إذا أراد أن يقضي الله حاجته فإنه يصوم، وما كيفية هذا الصوم؟

الجواب:

الصيام لأجل قضاء الحاجات بدعة لا أصل لها، وإنما على الإنسان أن يتقرب له بنوافل العبادات؛ طاعة لله، وابتغاء ثوابه مخلصا بذلك لله وحده لا لأجل مقاصد دنيوية، والثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: أن من ضمن الذين لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/292) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً