حكم التصفيق في المسجد..
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(7774) هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات ؟
الجواب:
لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء». ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية، كما في قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾[الأنفال: 35] وقد فسر أهل العلم المكاء: بالتصفيق، والتصدية: بالصفير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/310- 311) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس