الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التشريك بين ركعتي سنة الوضوء وراتبة الظهر وتحية المسجد

الجواب
القاعدة في هذا: أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن نصلي، فإذا صلى بنية واحدة كفى، لكن ما قُصدت بعينها لا يكفي عنها ذات السبب، مثال ذلك: رجل توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، فالآن أمامه شيئان وهما: سنة الوضوء وراتبة الظهر، فإذا صلى بنية راتبة الظهر نقول: الآن حصل المقصود، فقد صليت الآن ركعتين تحية المسجد أيضاً سنة فرجل دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر نقول: حصل المقصود؛ لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة، نظيرها الوداع وطواف الإفاضة لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع لم يسقط طواف الإفاضة، ولو نوى طواف الإفاضة سقط طواف الوداع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(179)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟