الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التسوك بسواك له طعم أو يتفتت

الجواب
السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» . وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا، فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت، فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/353-354)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟