السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 4041
الخط

حكم التسمية بـ : (غرم الله)

السؤال:

الفتوى رقم(17584) اسمي: (غرم الله) وقد أخبرني بعض الإخوان أن هذا الاسم لا يجوز، ويجب تغييره علما أن هذا الاسم منتشر في منطقة الباحة، أرجو من سماحتكم إخباري هل هذا الاسم غرم الله لا يجوز التسمي به ؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وحفظكم وأطال في عمركم.

الجواب:

يجوز التسمي بغرم الله ولا يلزم تغييره، والأولى عدم التسمي بـ : غرم الله، لما فيه من الإيهام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/495)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً