حكم التسبيح بالمسبحة
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(2173) ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود؟
الجواب:
لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة، وكان-صلى الله عليه وسلم- يسبح بأصابعه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأفضل بيده اليمنى، لفعله -صلى الله عليه وسلم-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/205- 206) عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس