السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 6 ساعات
0
المشاهدات 1183
الخط

حكم التبرك بأصحاب القبور وتقديم النذور لهم

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(16331) ما حكم من يدفع الأموال إلى صناديق النذور الموجودة في الأضرحة، أو يتبرك بالقبور، أو يتبرك بالميت عن طريق المسك (العطور)، ويطوفون حول القبور بزعم أخذ البركة من الميت، كما أن بعض المغنين يغنون مع الموسيقى الأغاني التي نجد فيها ما يأتي: سيدي عبد الرحيم مدد سيدي إبراهيم مدد؟

الجواب:

التبرك بالقبور، أي: طلب البركة من الموتى شرك أكبر، وإذا كان القصد منه طلب البركة من الله بواسطة الموتى، فهذه وسيلة من وسائل الشرك. وأما تقديم النذر للأموات، فهو شرك أكبر، ولأن النذر عبادة، من صرفه لغير الله فهو مشرك، ولا تصح الصلاة خلف من يتبرك بالقبور، أو ينذر لها، أو يذبح لها، أو يستغيث بأهلها؛ لأنه مشرك. وأما الأغاني والموسيقى، فهي حرام، لأنها من اللهو المحرم، وإذا اشتملت على دعاء الموتى وطلب المدد منهم، كان ذلك شركا أكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/50-51)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً