السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التبرع بأعضاء جسم الإنسان

الجواب
التبرع بالكلية ونحوها أجازه جمع من العلماء، ولكن أنا عندي توقف في ذلك، لأنها خطيرة، وقد يضره ذلك، قد يحتاج إليها في المستقبل، أما بيعها فلا يجوز بيعها، ليس له أن يبيع جزءًا من بدنه، أما التبرع بذلك فهذا محل النظر، فمن أهل العلم من أجاز ذلك من باب الإحسان والمساعدة، كما يساعد بالمال، ومنهم من منع ذلك، لأن الرجل وهكذا المرأة ليس لهما ملك أنفسهما، الملك لله وحده سبحانه وتعالى، وليس له أن يضر نفسه بقطع عضو من أعضائه، فإذا أراد أن يتبرع بشيء من أعضائه هذا فيه ضرر عليه، وهو ممنوع من الضرر، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا ضرر ولا ضرار» والله يقول: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[البقرة: 195]. فلهذا يرى جمع من أهل العلم منع ذلك، وقال آخرون: له أن يتبرع بذلك إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضره، وأنه يمكن أن تنفع كليته لغيره من دون ضرر عليه من باب الإحسان والجود والكرم، كما يجود بنفسه في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أما أنا فعندي توقف في ذلك، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز، لا زال عندي توقف في ذلك، أما البيع فليس له أن يبيع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/381- 382)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟