الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2372
الخط

حكم التأمين الطبي وحكم استفادة الموظفين منه

السؤال:

الفتوى رقم(21238) أفيد سماحتكم أن شركة الرياض للتعمير تقوم بتوفير التغطية الطبية لموظفيها وأبنائهم وأزواجهم دون مقابل عبر تسديد فواتير علاجهم في الجهات الطبية المعتمدة من الشركة، وذلك وفق تنظيم خاص بذلك، والشركة تتجه الآن إلى إلغاء هذا التنظيم والتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير العلاج للموظفين وعوائلهم، وذلك بأن تدفع شركة الرياض للتعمير مبلغا مقطوعا سنويا مقابل التأمين لعلاج كل شخص، بغض النظر إن زادت تكاليف العلاج خلال السنة عن قيمة المبلغ المقطوع أو قلت، ونسأل في هذه الحالة: 1- هل يجوز للشركة توقيع عقد التأمين مع شركة التأمين ؟ 2- هل يجوز لموظفي الشركة الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد ؟ علما أن الموظفين مطالبون حسب أحكام هذا العقد بدفع نسبة محددة من تكاليف علاجهم تسدد لشركة التأمين مباشرة؟ 3- هل ينطبق على هذه الحالة، فتوى اللجنة الدائمة رقم(20629) وتاريخ 13\10\1419هـ 

الجواب:

التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، لهذا فلا يجوز لشركة الرياض للتعمير إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/201- 202)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً