السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة

الجواب
إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولاً رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟