الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم البناء على القبور

الجواب
البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاء على هذه البدعة، وسدا لذريعة الشرك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي - رضي الله عنه-: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»، وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها.
لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/413- 414)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟