حكم الاقتراض لشراء الأضحية
السؤال:
هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد ؟ علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها.
الجواب:
نعم، يستحب له أن يستقرض، وأن يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يوفِّي منه، عنده ما يوفي منه، الضحية سنة، ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/188)