الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 4300
الخط

حكم الاغتسال بالصابون . . في غسل الجنابة وحكم الوضوء قبله ؟

السؤال:

يقول سائل: في غسل الجنابة إذا استحم الشخص بالماء أولًا ثم الصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء؟ وهل لا بد من الوضوء؟

الجواب:

ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون، أو بالسدر أو بالأشنان أو بغيره فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولاً، ثم يغتسل غسل الجنابة يكون أكمل، كفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ، لكن لو غسل هذه الجنابة فقط، ولم يتوضأ ولم ينو الوضوء فلا حرج، يغتسل من الجنابة، وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، أما إذا جمع بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل في جميع بدنه بالصابون أو بغيره ولكن لا يمس العورة، فإن مسها يعيد الوضوء إذا مس عورته، يعني الفرج: الذَّكر، أو الدبر، إذا مسه يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي، أما إذا كان عم الماء على بدنه، ولكن ما مس فرجه حين الغسل فوضوؤه الأول صحيح. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/286- 287)

أضف تعليقاً