الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاستمناء وحكم إتيان البهيمة

الجواب
لا شك أن الاستمناء باليد، من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف قوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾[المؤمنون: 5-7] وهذا ابتغاء أمر آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية فيكون عاديًا ظالمًا، ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، والواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن تستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى، كالصوم الشرعي، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» فجعل الصوم وجاءً، أي قاطعًا للشهوة كالخصاء لمن لم يجد القدرة على النكاح، ومن هذا يُعلم أن الواجب على الشباب المبادرة إلى النكاح والإسراع إليه، لما فيه من المصالح الكثيرة، التي من جملتها: العفة عن المحرمات، وتحصيل الأولاد، وإعفاف النساء، وتحقيق مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم- الأمم يوم القيامة بأمته -عليه الصلاة والسلام- ، وينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى، وتخفيف المهور، وهكذا التخفيف من الولائم حتى يتيسر للشباب حصول المطلوب، من النكاح ولا شك أن المغالاة في المهور، من أعظم الأسباب لتعطيل النكاح، وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه، وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج، وهكذا الفتاة، ينبغي أن تسارع إلى ذلك؛ وأن ترضى بما يسر الله، من المهر وألا تشدد في المهر، ولا الولائم، وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها، ينبغي لهم التخفيف والتيسير، حتى يحصل التعاون، على البر والتقوى، وإذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل، وعلى وجبة قليلة، فهذا أحسن تحقيقًا للمصلحة العامة، وليكونوا بذلك قدوة لغيرهم، في التخفيف والتيسير، ومن ذلك أيضًا يتعاطى بعض الأدوية، التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها؛ لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء، والعافية من شر هذه العادة السرية. أما ما يتعلق باتصال الإنسان بالحيوان فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من الكبائر وقد جاء في الحديث عن معاوية -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه والبهيمة» هذا وعيد شديد؛ لأنه جاء عن بعض أهل العلم، أنه يقتل كما لو زنى، وهو محصن ولكن ذهب آخرون من أهل العلم، منهم ابن عباس -رضي الله عنمها- ، أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب؛ لأن الحديث في سنده مقال، وليس بذاك في صحته، واختلف العلماء في صحته، ولهذا فإن الصواب أن يعزر، ولا يقتل، الذي يأتي بهيمة، الصواب أنه يعزر، بجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن، ويؤدب بما يراه ولي الأمر، ردعًا له ولأمثاله كمن يأتي الفاحشة الكبيرة، أما البهيمة فتقتل، والحكمة والله أعلم ألا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، وأن فيها وسم الفاحشة هوان لها ولكن عليه مع ذلك غرامتها تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطعم للكلاب، وللسباع وما أشبه ذلك ولا تؤكل؛ لأنها محرمة وعليه غرامتها لأهلها؛ لأنه السبب في إتلافها إذا تلفت يلزمه قيمتها لأهلها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/72- 75)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟