الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم الاستدانة لشراء الأضحية وحكم إعطاء الجزار أجرته منها وحكم إهداء الجزار جزء من الأضحية

الجواب
إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمل أن سيحصل على قيمتها عن قُرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسَلَّم راتبه سهل عليه تسليم القيمة، فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين، وأما من لا يأمل الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟