الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الاتجار بالعُملات بقصد الربح

الجواب
البيع والشراء في العُمَل جائز، لكن بشرط التقابض باليد يعني: إذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية، أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية، يدًا بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما، بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد أمّا إلى أجل من غير قبض فلا يجوز، هذا ربًا فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد وإلا يكن ربًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/159- 160)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟