الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الإسبال وهل من الإسبال أن يصل الثوب إلى الكعبين؟

الجواب
نعم الحديث الذي أشار إليه هو ما رواه مسلم عن أبي ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم».
قال: «ثلاثة». صلوات الله وسلامه عليه، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». فأما المسبل: فهو الذي يسبل ثوبه أو سرواله أو مشلحه، والإسبال المحرم ما كان نازلاً عن الكعب، أما الكعب فما فوقه فإن ذلك ليس بمحرم، وعلى هذا فإننا نقول لهذا السائل: إذا كان ثوبك أو مشلحك أو سروالك أو إزارك إلى الكعب فما فوق فهذا جائز ولا حرج عليك فيه؛ لكن الحرج أن يكون نازلاً عن الكعب، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار». فلا يحل لأحد أن ينزل سرواله أو إزاره أو ثوبه يعني القميص أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين، فمن فعل فليصبر على نار جهنم بقدر ما نزل من هذا، ونعود إلى حديث أبي ذر فنقول: المنان المراد به من يمن بالصدقة؛ بحيث يتصدق على شخص صار يمن عليه بها، كلما جرى شيء قال: أنا الذي تصدقت عليك، أنا الذي فعلت.. وما أشبه ذلك، وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب: فهو الذي يحلف على سلعته؛ من أجل زيادة الثمن؛ مثل أن يحلف بأنها سلعة جيدة، وهي ليست كذلك، أو يحلف بأنه اشتراها بكذا وهو اشتراها بأقل، أو ما أشبه هذا من الأيمان التي تزيد في قيمة السلعة، فإن لمن حلف هذا اليمين ليزيد ثمن سلعته فإن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نعم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟