الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 690
الخط

حكم الأخذ من الزكاة أكثر من الحاجة وحكم زكاة ما زاد عن الحاجة ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(14462) امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%.  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 382-381) المجموعة الثانية. عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً