الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3583
الخط

حكم اقتداء المفترض بالمتنفل في الصلاة

السؤال:

هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز؟ وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة، ودخل المسجد أحد المصلين، وصلى معي ظنا منه أنني أصلي الفرض؟ هل يجوز أن أكون له إماما، أم أدفعه بعيدا أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب:

لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنت ناو الفرض؛ لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضا أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاته الفرض؛ أن تصلي به وتنوي الإمامة؛ لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح إلا في النافلة، والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذا -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي العشاء -عليه الصلاة والسلام- فرضا، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم فرضهم وهو يصلي نفلا؛ لأنه قد صلى الفرض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ويصلي بهم فرضهم فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. ومن ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين فكانت الأولى له فرضا وكانت الثانية له نفلا -عليه الصلاة والسلام- ، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 149- 150)

أضف تعليقاً