الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 12 دقيقة
0
المشاهدات 4325
الخط

حكم افتراش النساء للحرير

السؤال:

تقول: أفيدكم بأني أرى بعض الناس يفرشون الديباج وتحتها مفروش بالزل ونريد أن نفرش بالديباج هل هذا يجوز أم لا؟

الجواب:

الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز فرشه وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه جائز ولكن الأولى أن لا يفعل؛ لأن هذا قد يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله -عزّ وجلّ- ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش بالديباج المحرم لا فرق بين أن يكون المفترش له رجلاً أم امرأة؛ لأن القول الصحيح أن الديباج أو الحرير إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً