الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم استقدام الكافرات إلى جزيرة العرب ودفع الزكاة لهن

الجواب
الكلام على هذا السؤال من وجهين:
الوجه الأول: استقدام الكافرات هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فنقول: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال في مرض موته، ويعتبر قوله هذا من آخر الوصايا، قال - صلى الله عليه وسلم-: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً» . وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» . وإذا كان هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهل يليق بنا أن نجلب الكفار إلى جزيرة العرب والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أخرجوهم» ويقول: «لأخرجنهم» ؟
الشيخ: لا يليق بنا أن نستجلب النصارى، أو اليهود، أو المجوس، أو أي أحد من الكفار إلى جزيرة العرب، والحكمة من ذلك ظاهرة؛ لأن جزيرة العرب فيها أم القرى مكة، وهي أصل الإسلام ومنتهى الإسلام، أما كون جزيرة العرب أصل الإسلام فهذا واضح فالإسلام انبعث من جزيرة العرب، وأما كونها منتهى الإسلام فلأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز أي ترجع الحية إلى جحرها، فصار من هذه الجزيرة بدء الإسلام، وإليها يعود، ولذلك كان لها صيانة خاصة عن الكفار حتى لا يكون فيها إلا مسلم، ولا شك أن الاختلاط بغير المسلمين يسبب أضراراً كبيرة على المسلمين منها: فقد الغيرة، فإنه إذا كان هذا الكافر مخالطاً للمسلم في بيته، وسوقه، وسيارته، ودكانه، فإن الكراهة التي كان يضمرها لأعداء الله من غير المسلمين تخف، وربما تزول بالكلية وهذه محنة عظيمة، يقول الله تعالى فيها: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22].
فالذي أنصح به إخواني المسلمين أن يبدلوا هؤلاء الكفار بمسلمين فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: 221] . ويقول سبحانه: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221] . أما إعطاؤهم من الزكاة فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة ولا من الكفارات، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/429-431)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟