الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 2001
الخط

حكم اتفاق الزوجين على قطع النسل

السؤال:

إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب، فما الحكم؟

الجواب:

لا يجوز لهما، ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك؛ لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد، وتكثير الأمة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» وفي لفظ «الأنبياء يوم القيامة» ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن فيه أيضا تكثير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفا من تبعة المؤونة، ومشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة، ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية، حتى يكثروا الأمة، وحتى يحققا ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم- ، لكن متى وجد ضرر على المرأة؛ لأنها تتألم كثيرا، بسبب مرض في رحمها، أو لأنها لا تضع إلا بعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب، إذا كانت العملية تضرها، ويخشى عليها منها، كذلك إذا كان الأولاد كثيرين بأن تتابعوا في زمن متقارب، وتشق عليها التربية، فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب، سنة أو سنتين، مدة الرضاع حتى تقوى على التربية، وتستعين بذلك على تربية الآخرين.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/403- 404)

أضف تعليقاً