الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إلباس البنات الصغار ملابس الذكور والعكس

الجواب
لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد ولا الولد ملابس البنت؛ لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وقد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه: «لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه، فإن الأفضل أن يتصدق به، إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلدٍ آخر يرسله إليهم ولا يجوز في هذه الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن إضاعة المال» وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعةٌ للمال.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟