الجواب
ثبتت السنة النبوية بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوافق في صوم يصومه المسلم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه مسلم والنسائي.
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده» متفق على صحته، لكن إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة – فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.