حكم إفراد العاشر من محرم بالصوم
السؤال:
الذي يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم فقط ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده هل يجزئه ذلك ؟
الجواب:
هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب