الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم إطلاق الرصاص على البهيمة أو طعنها قبل ذبحها وحكم أكلها

الجواب
أولاً: لا يجوز ضرب الحيوان بالرصاص، أو طعنه بآلة حادة إلا في نحره إن كان مما ينحر؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، اللهم إلا إذا ند، أو كان صائلاً ولم يقدر عليه إلا برميه بالرصاص، أو طعنه برمح مثلاً، فيجوز ذلك، ثم إن مات من ذلك قبل التمكن من الوصول إليه جاز أكله، وإن أدرك حيا لم يحل أكله إلا بعد ذبحه، أو نحره، حسب ما هو معروف شرعا؛ لما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج، أنه ند بعير بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأدركه رجل بسهم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا».
ثانياً: إن رمي حيوان مستأنس، أو طعن دون ضرورة تدعو إلى ذلك- كان من الموقوذة، فإن مات بذلك قبل أن يذبح، أو ينحر كان ميتة، لا يحل أكله، وإن أدرك حيا فذبح، أو نحر وبه حياة جاز أكله؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾[المائدة: 3]فبين سبحانه أن المنخنقة بحبل، أو يد، أو نحوهما والتي رميت من الحيوانات الأنسية بعصا، أو حديدة، أو رصاص مثلاً، والمتردية: التي سقطت من سطح، أو من فوق جدار مثلاً، والنطيحة: التي نطحها حيوان آخر- بين تعالى أنها إذا ماتت من ذلك حرم أكلها، وإذا أدركت حية فذكيت حل أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/467)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟